الشيخ الأنصاري

337

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بقوله : إلا أن يكون سفيها فلا دلالة لها ( 1 ) حينئذ ( 2 ) على سلب عبارته ( 3 ) وأنه إذا ساوم ( 4 ) وليه متاعه وعين له قيمته ، وأمر الصبي لمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا وكذا لو أوقع ايجاب النكاح ، أو قبوله لغيره بإذن وليه ( 5 )